تعلم وزارة التجارة كافة موردي مواد التجميل وحفظ الصحة الجسدية أنه عملا بأحكام القانون 117 لسنة 1992 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك والأمر 1744 لسنة 1994 والمؤرخ 29 جويلية 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، أنه يتعين الاستظهار لدى مصالح المراقبة الفنية عند التوريد بوزارة التجارة ضمن الوثائق المكونة للملف بوثيقة شهادة بيع حر في البلدان المصدرة مسلمة من طرف سلط مختصة عند توريد مواد التجميل وحفظ الصحة الجسدية.
يبدأ العمل بهذا الإجراء من تاريخ نشر هذا الإعلام
|